فصل فإن تغير بما يكون في مقره أو ممره كالكبريت والزرنيخ ونحوهما جاز التطهر به إجماعا، وكذلك إذا تغير برائحة ما يجاوره كالعود والكافور جاز التطهر به إجماعا أيضان يدل عليه.
(خبر) روت أم هانئ بنت أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وميمونة اغتسلا من قصعة فيها أثر العجين، وذلك لابد أن يجاور الماء، فدل على أن ما جاوره من الأشياء الطاهرة التي لا تخالطه بل تجاوره لا تخرجه عن كونه طاهرا مطهرا.
فصل
قال الله تعالى: {وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا}[النساء:43]، وهذا يدل على أنه لا يجوز الوضوء بنبيذ التمر ولا العنب ولا غيرهما؛ لأن الله تعالى أمر بالتطهر بالماء بلا خلاف، ثم أمر بالتيمم عند عدم الماء، فدل على أنه لا يجوز التطهر بالنبيذ أي نبيذ كان؛ لأنه لا يطلق عليه اسم الماء لغة ولا عرفا ولا شرعا، ألا ترى أن من وكل غيره بأن يشتري له ماء فاشترى له نبيذا عد مخالفا ولم يصح شراؤه له، فدل ذلك على أن اسم الماء المطلق لا يتناوله.
فأما ما روي (خبر) وهو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لعبدالله ليلة الجن: ما في إداوتك؟ قال: نبيذ. قال: ((تمرة طيبة وماء طهور وتوضأ به وصلى)).
قلنا: هذا الخبر مطعون فيه من وجوه:
أحدها: أنه معارض بكتاب الله تعالى، فإن الله تعالى أمر بأن نتطهر بالماء، فإن لم نجد فقد أمرنا أن نتيمم.
Página 90