Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Shifa Uwam
Husayn Ibn Badr Din (d. 662 / 1263)كتاب شفاء الأوام
قال الناصر للحق شرف الدين طود العترة قدس الله روحه: وقد احتج بعض العلماء على وجوب نفقة المتوفى عنها زوجها الحامل بظاهر قول الله تعالى: {وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن}[الطلاق:7]، قال: وهذا احتجاج غير سديد؛ لأن الخطاب كله في المطلقات إذ أول الآيات:{ياأيها النبي إذا طلقتم النساء}[الطلاق:1]، ثم سرد أحكامهن حتى انتهى إلى المطلقة الحامل فأوجب تعالى نفقتها حتى تضع حملها وذلك عهد يوجب صرف الخطاب إليها فتكون الكناية عائدة إلى المطلقات، تم كلام الناصر للحق شرف الدين طود العترة قدس الله روحه في هذا الموضع.
Página 336