(خبر) وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم استعار من صفوان دروعا وهو مشرك ولم يأمر بغسلها قبل اللبس.
(خبر) ولما روى جابر قال: كنا نغزوا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونشرب من آنية المشركين ونطبخ في قدورهم، يزيده وضوحا.
(خبر) وهو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن يتوقى شيئا من رطوبات الكفار، ولو كان يتوقاها لظهر ذلك ونقل عنه، فلما لم ينقل عنه ولم يظهر دل على جواز الرطوبة.
(خبر) والمروي أن الصحابة كانوا لا يتوقعون ذلك كما روي أن عليا عليه السلام لما قتل المهلب وهو مشرك أمر الزوبير أن يسقيهم الماء الذي في القرب التي لأهل الجياد وهو مشركون، وكما روي أن عمر توضأ من جرة نصراني؛ ولأنه آدمي فوجب أن يكون طاهرا كالمسلم.
فأما خبر أبي ثعلبة الخشني فما ذكرناه وما أشبهه مما يكثر تعداده ويسمج إيراده أرجح وأقوى لكثرتها وتظاهرها ولمداومة النبي صلى الله عليه وآله وسلم على ذلك إلى أن مات، ولمداومة الصحابة على ذلك فكانت أخبارنا الأولى أصح وأقوى وأرجح.
فصل في ما يتعلق بالذيائح
وكان موضعه في الجزء الأخير من هذا الكتاب إلا أنا غفلنا عنه عند جمعه، وعزمنا على إيراده في هذا الموضع لدخوله وتعلقه بالكلام في رطوبة الكفار.
Página 74