712

أحدهما: عدم الطول وهو ما يتزوج به حرة مسلمة أو ما يشتري به أمة.

والثاني: أن يخشى العنت وهو الزنا فإذا اجتمع الشرطان جاز له نكاح الأمة، واختلف السيدان أبو العباس والمؤيد بالله هل له أن يتزوج بأكثر من أمة عند اجتماع الشرطين أم لا؟ فقال أبو العباس رحمه الله: يجوز وقال المؤيد بالله: لا يجوز وهو الصحيح؛ لأن أحد الشرطين يزول بنكاح أمة واحدة فحرمت الزيادة، ويدل على ذلك.

(خبر) وعن علي عليه السلام لا ينكح الإماء إلا من خشي العنت -يعني الزنا- ولا ينكح إلا واحدة.

(خبر) وعن ابن عباس لا ينكح الحر من الإماء إلا واحدة.

فصل

وإن تزوج أمة ثم وجد طول الحرة استحب له فراق الأمة فإن لم يختار فراقها لم يبطل النكاح ووجهه.

(خبر) وعن علي عليه السلام في رجل نكح أمة فوجد طول حرة وكره أن يطلق الأمة نفس فيها أنه قضى أن تنكح الحرة على الأمة ولا تنكح الأمة على الحرة.

(خبر) وعن الحسن بن علي عليه السلام نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن تنكح الأمة على الحرة.

(خبر) وعن زيد بن علي عن آبائه عليهم السلام أن رجلا نكح أمة على حرة ففرق علي عليه السلام بينهما وقال: لا يحل لك أن تزوج أمة على حرة.

فصل

(خبر) وعن أمير المؤمنين علي عليه السلام: لا يخطب المحرم ولا ينكح ولا ينكح فإن نكح فنكاحه باطل.

(خبر) وعن ميمونة تزوجني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونحن حلالان.

(خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((لا ينكح المحرم ولا ينكح)).

Página 172