656

(خبر) وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((أن إبراهيم حرم مكة وإني حرمت المدينة)) وفي نسخة ((إني أحرم المدينة مثل ما حرم إبراهيم مكة لا ينفر صيدها ولا يعضد شجرها ولا يختلى خلاها ولا تحل لقطتها إلا لمنشد)).

(خبر) وروي عن علي عليه السلام أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((المدينة حرام ما بين عائر إلى ثور إلى نجد وعائر وثور جبلان)).

(خبر) وروي أن سعد ابن أبي وقاص وجد رجلا يقتل صيدأ في حرم المدينة فسلبه ثيابه فجاءه مواليه فكلموه فيه فقال: لا أرد طعمة أطعمنيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سمعت رسول الله يقول: ((من وجدتموه يقتل صيد في حرم المدينة فاسلبوه)) دل على جواز أخذ سلب الصائد في حرم المدينة وأن ذلك على طريق العقوبة ويحب حمل السلب على ما ينطلي عليه حقيقة وتحقيقه قد بينها في الجزء الثاني من هذا الكتاب في المقتول واختلف أهلنا عليهم السلام في حرم المدينة وعندالهادي إلى الحق عليه السلام أن حرمة صيدها كحرمة صيد مكة وبه قال المنصور بالله ولا يظهر لي خلاف ذلك عن أحد منهم إلا عن زيد بن علي والناصر للحق عليهما السلام فإنهما ذهبا إلى أنه يسمى حرما مجازا لا حقيقة ويجوز فيه جميع ذلك.

فصل في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم

(خبر) وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((من زار قبري وجبت له الجنة)).

(خبر) وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((من زارني بعد وفاتي فكأنما زارني في حياتي)).

(خبر) وروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((من أتى مكة حاجا ولم يزرني جفوته يوم القيامة)).

(خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((من جائني زائرا وجبت له شفاعتي ومن وجبت له شفاعتي وجبت له الحنة)).

(خبر) وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((من زارني حيا أو ميتا صلت عليه ملائكة الله اثنتى عشرة ألف سنة)).

Página 114