(خبر) وهو ما روي عن علي عليه السلام أن رجلا أتاه فقال: إني كنت أعزل عن جاريتي وقد أتت بولد؟ فقال عليه السلام: أكنت تعاودها قبل أن تبول؟ قال: نعم؟ قال: فالولد ولدك، دل ذلك على أنه يبقى في الإحليل شيء قبل البول، هذان الخبران قد احتج بهما محصلو مذهب الهادي إلى الحق على أنه يبقى في الإحليل شيء من المني، وعلى أنه يجب على الرجل أن يبول بعد جنابته قبل أن يغتسل، فإن لم يبل وجب عليه أن ينتظر إلى آخر الوقت، فإن لم يبل اغتسل وصلى، فإذا بال أعاد الغسل وجوبا؛ لأن البول يغسل بقية المني في الإحليل ويجب عليه إعادة الغسل بخروجه، ولي في ذلك نظر.
أما الخبر الأول: فقد بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما لأجله أمره بالبول قبل الاغتسال، وهو ما ذكره من المضرة لا غير.
والخبر الثاني: يفيد القضاء بأنه يبقى في الإحليل بقية من المني، لهذا قال علي عليه السلام: فالولد ولدك، وليس خروجه بعد ذلك بالبول يقتضي وجوب إعادة الغسل؛ لأنه قد خرج من مستقره على وجه الدفق والشهوة وقد اغتسل لخروجه، وبقيته في الإحليل لا يوجب خروجها بالبول غسلا آخر؛ لأنها لم تخرج على وجه الدفق والشهوة فلا دلالة حينئذ على وجوب الاغتسال ثانيا، والله الهادي.
قال زيد بن علي عليه السلام: أحب للجنب أن يبول قبل الاغتسال وإن لم يفعل أجزاه الغسل.
فصل
(خبر) وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((يا علي، من أطاع امرأته في أربعة أكبه الله على وجهه في النار، في الذهاب إلى الحمامات، والعرسات، والنياحات، والثياب الرقاق)) دل على أنه لا يجوز للنساء دخول الحمامات، والذهاب إلى العرسات، والنياحات، إذا كان يقع الاختلاط بمن لا يجوز لهن الظهور عليه، أو كان يقع من المنكرات ما يسمعنه ولا يقدرن على تغييره.
فأما الثياب الرقاق فلا يجوز للمرأة أن تلبسها إلا مع زوجها في الخلوة لا غير.
Página 58