(خبر) وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أراد أن ينام أو يأكل وهو جنب غسل يده.
(خبر) وروي أنه رخص للجنب إذا أكل أو شرب أو نام أن يتوضأ.
(خبر) وروي أن عمر ذكر له أنه تصيبه جنابة من الليل، فقال له صلى الله عليه وآله وسلم: ((توضأ واغسل ذكرك ثم نم)) وهذه الأخبار متعارضة ففي بعضها أمر بالوضوء، وفي بعضها بالاغتسال أو بالوضوء، وفي بعضها إذا أراد أن ينام أو يأكل وهو جنب غسل يده، وفي بعضها أمر بالوضوء وغسل الذكر ولا يعرف التاريخ بينها، والظاهر من إجماع العترة أن شيئا من ذلك غير واجب فحملناها على الاستحباب لئلا تبطل فائدتها، يزيده بيانا.
(خبر) وهو ما روى أنس بن مالك قال: طاف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على نسائه في غسل واحد، ووجه دلالته أن الوطء من جملة المباحث كالنوم والأكل فلا يجب الوضوء ولا الاغتسال ولا غسل اليد ولا غسل الذكر لواحد منها كالوطء الأول، فثبت بذلك ما ذكرناه.
(خبر) وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((إذا أتى أحدكم يعني أهله ثم بدا له أن يعاود فليتوضأ بينهما وضوءا)) ولا خلاف بين علمائنا في أن الوضوء غير واجب، فلم يبق إلى أن يكون مستحبا لئلا تبطل فائدة الخطاب.
فصل آخر في طرف من أحكام الجنب والجنابة
(خبر) وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن)) دل ذلك على تحريم القراءة عليهما، وحكم النفساء في ذلك حكمهما بالإجماع.
(خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثله وهو يوضح ما ذكرناه، ويزيده تأكديا.
(خبر) وعن علي عليه السلام أنه قال: يقرأ أحدكم ما لم يكن جنبا فإذا كان جنبا فلا ولا حرفا.
Página 51