Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Shifa Uwam
Husayn Ibn Badr Din (d. 662 / 1263)كتاب شفاء الأوام
(خبر) وروى أبو داود في سننه أن أمير مكة خطب فقال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن ننسك لرؤيته فإن لم نره وشهد شاهد عدل نسكنا بشهادتهما وشهد هذا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأشار إلى عبدالله بن عمر فقال: بذلك أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكان أمير مكة الحارث بن حاطب، فدل على ذلك على أنه أمر إذا لم تكن رؤية أن ينسك بشهادة عدلين؛ ولأن الأصل أن لا رؤية فلا تثبت إلا بما ورد به الشرع والشرع إنما ورد بما ذكرناه؛ ولأنها شهادة على رؤية الهلال فلا تثبت إلا بشهادة عدلين، وكالشهادة على رؤية شوال وذي الحجة ولا خلاف أيضا أن هلال شوال إذا ثبت إهلاله بالشهادة أو بالأخبار المتواترة برؤيته وجب الإفطار للوجه الذي بينه.
Página 505