Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Shifa Uwam
Husayn Ibn Badr Din (d. 662 / 1263)كتاب شفاء الأوام
قال المؤيد بالله: ولأنه لابد من الفرق بين من تلزمه زكاة الفطر وبين من لا تلزمه فكان أقرب الأصول ما وجد مثله في الأصول، وقد وجدنا في أكثر الأصول الفرق بعشرة كأقل المهر، وأقل ما يقطع به، وأقل الإقامة، وأقل الطهر، فكان الرجوع إليه أولى.
كل من جاز له أخذ الزكاة المفروضة جاز له أخذ الفطرة وهو إجماع إلا التأليف ففيه الخلاف.
Página 481