وثالثها: أن محل القنوت بعد الركوع ولا يكون قبله عند القاسم والهادي، والناصر للحق، والمؤيد بالله، والمتوكل على الله، والمنصور بالله، وهو الظاهر من قول أئمة الرسوس وهو المروي عن علي عليه السلام، وفي (الكافي): وبه قال الباقر، والصادق، وعبدالله بن موسى، وعند زيد بن علي، وأحمد بن عيسى بن زيد أنه قبل الركوع في صلاة الوتر خاصة-أعني خلاف زيد بن علي وسبطه أحمد بن عيسى بن زيد-.
فأما في الفجر فروي القنوت فيه قبل الركوع عن زيد بن علي أيضا، وروي نحوه في (العلوم) عن الباقر محمد بن علي، وأحمد بن عيسى.
وجه القول الأول(خبر) وروى أبو هريرة، والبراء بن عازب، وابن عمر، وأنس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقنت في الصبح بعد الركوع.
(خبر) وروى ابن سيرين قال: كنا جلوسا عند أنس بن مالك فسئل هل قنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في صلاة الصبح؟ فقال: نعم، قلت: قبل الركوع أو بعد الركوع؟ فقال: بعد الركوع، وقد روينا ذلك فيما تقدم عن علي عليه السلام.
ورابعها: أن القنوت ليس بمشروع في شيء من الصلوات غير الفجر والوتر، وهو قول الهادي، وهو الظاهر من قول أئمة الرسوس، وهو قول السادة الهارونيين.
وروى القاضي زيد أن القنوت عند الناصر للحق في كل ما يجهر فيه بالقراءة كالعشائين، والفجر، والجمعة، ويقنت عنده في جميع ذلك بعد الركوع.
وفي (الكافي): لا قنوت في العتمة بالإجماع، وقد روي عن الباقر والصادق القنوت فيها، ويقنت في المغرب عند الناصر قولا واحدا، وهو مروي عن زين العابدين، والباقر، والصادق، قال: ويقنت في الجمعة عند الناصر للحق، فاستدل أصحابنا على فساد القنوت في غير الفجر والوتر بأخبار تركناها لطولها، قالوا: وهي تدل على أن القنوت فيما سوى صلاة الصبح، والوتر منسوخ.
وخامسها: أنه لا يقنت بشيء غير آيات القرآن عند الهادي عليه السلام فإن قنت المصلي بغير القرآن فهو غير جائز.
Página 225