213

Shifa Uwam

كتاب شفاء الأوام

Géneros

والثاني: أنه أمر بالصلاة على آله معه والأمر يقتضي الوجوب.

(خبر) وروي عن علي عليه السلام أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ((إذا صليتم علي فصلوا على آلي معي فإن الله لا يقبل الصلاة علي إلا مع آلي)).

وتاسعها: التسليمتان وفيهما خلاف من وجوه:

منها: أنهما فرض عند القاسم ويحيى، والمؤيد بالله، والمنصور بالله.

قال (ع): فإن اكتفى بواحدة لم تجزه صلاته، وإليه ذهب المؤيد بالله والمنصور بالله، وعند الناصر للحق أنهما ليسا بفرض.

وجه الأول (خبر) روى الباقر محمد بن علي، عن علي عليه السلام، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((مفتاح الصلاة الطهور وإحرامها التكبير وإحلالها التسليم)).

(خبر) وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((تحريمها التكبيرة وتحليلها التسليم)) وهذا لا يخلو إما أن يريد به أن التحليل من الصلاة لا يقع إلا بالتسليم، أو يريد أن التحليل الصحيح لا يقع إلا به، والأول باطل؛ لأنه يقع الخروج منها بغيره من أنواع ما يخالف الصلاة من حدث أو تعمد قطعها إلى غير ذلك فلم يبق إلا أن يكون مراده أن التحليل الصحيح الشرعي لا يكون إلا بالتسليم، فثبت كونه فرضا فلا يجوز إقامة غير مقامه من غير دلالة.

(خبر) وروى سعد بن أبي وقاص، وابن عمر، وسهل بن سعد الساعدي، وواثلة بن الأسقع أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سلم عن يمينه وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله، وهو كما تقدمت الإشارة إليه بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ((صلوا كما رأيتموني أصلي)) بيان لمجمل واجب، فكان واجبا، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يتشهد ويحل الصلاة بالتسليم، فثبت وجوب التشهد والتسليم.

Página 214