(خبر) وعن عاصم بن ضمرة، عن علي عليه السلام أنه صلى في فسطاطه ركعتين بعد العصر، ويدل على ذلك قول الله تعالى:{أقم الصلاة طرفي النهار}[هود:114] وظاهره يقتضي جواز جميع الصلوات في هذين الوقتين؛ لأنهما طرفا النهار.
(خبر) وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((يا بني عبد مناف لا تمنعوا طائفا يطوف بهذا البيت ويصلي أي وقت شاء من ليل أو نهار)).
(خبر) وروى أبو سعيد أنه رأى الحسن والحسين عليهما السلام قدما مكة فطافا بالبيت بعد العصر وصليا، دلت هذه الأخبار على أن الصلاة لا تكره في هذين الوقتين، وأنه يجوز ابتداء النوافل فيهما، وجه قول المؤيد بالله.
(خبر) وهو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن صلاتين بعد العصر وبعد الصبح.
(خبر) وروى ابن عباس، عن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس.
(خبر) وروى زيد بن علي، عن آبائه، عن علي عليه السلام أنه كان يكره الصلاة في أربعة أحيان بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس وترتفع، وبعد صلاة العصر حتى تغيب، ونصف النهار حتى تزول الشمس، ويوم الجمعة إذا قام الإمام على المنبر، وهذه الأخبار متأولة على أن المصلي أخر صلاة الصبح والعصر إلى آخر وقتها، فنهى عن الصلاة تطوعا حالة طلوعها وحالة اصفرارها وغروبها، ونحن نقول وسائر العلماء بذلك على هذا الوجه.
وجه ثان: وهو أن أخبارنا أولى لكثرتها وذلك وجه ترجيح.
وجه ثالث: أن هذه الأخبار التي احتججنا بها معها ظاهر الكتاب كما ذكرنا في قول الله تعالى:{ أقم الصلاة طرفي النهار}[هود:114] فعضدها فكانت أولى.
Página 159