97

Shifa Ghalil

شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل

Investigador

رسالة دكتوراة

Editorial

مطبعة الإرشاد

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٣٩٠ هـ - ١٩٧١ م.

Ubicación del editor

بغداد

Géneros

العلة، والجاري مجرى [المحل و] الشرط -ماذا؟ وعلى الأحوال كيف ما كان، فلابد من اعتبار الصلاة وإبقائه معتبرًا في الحكم -شرطًا أو سببًا. وفيه الوفاء بموجب الإيماء؛ لأن الشرط أيضًا مؤثر في الحكم ولكن بواسطة العلة؛ فلم يكن التخصيص والترتيب بفاء التعقيب لغوًا من الكلام، بكل حال. والأولى عندي أن يقال: الصلاة سبب لوجوب الوضوء، والحدث سبب لانتقاضه؛ فالأحداث نواقض، والصلوات أسباب، ثم من توضأ للقيام للصلاة فهو ممتثل، وله أن يؤدي به صلوات، ولا يتكرر عليه الخطاب بعدد آحاد الصلوات، ولكن معناه: إذا أردتم الصلاة فاغسلوا، أي جنس الصلاة، فما دام المصلي بهذه الطهارة فحكم امتثاله مستمر لا يتجدد عليه الأمر إلا إذا انتقضت طهارته بحدث [ظاهر] ناقض؛ فعند ذلك ينقطع حكم الامتثال السابق. فإرادة الصلاة [بعده] والقيام إليها يوجب الوضوء. وقد قال قائلون: من أحدث قبل دخول وقت الصلاة وجبت عليه الطهارة وجوبًا موسعًا إلى وقت الصلاة. وقال آخرون: لا، بل ابتدأ الوجوب بدخول وقت الصلاة، ولكن في حق المحدث وهذا هو الأولى.

1 / 99