80

Shifa Ghalil

شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل

Investigador

رسالة دكتوراة

Editorial

مطبعة الإرشاد

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٣٩٠ هـ - ١٩٧١ م.

Ubicación del editor

بغداد

Géneros

ومنهم من قال: هو لضعف الملك بسبب عدم القبض. فيخرج البيع من البائع]. ويخرج منه الاستبدال عن بدل المتلفات: فهو جائز وإن كان قبل القبض. وقال أبو حنيفة [هو] لتضمنه غررًا، من حيث [إنه] يتوقع انقلاب الملك إلى البائع الأول، بالتلف قبل القبض، فيتبين بالآخرة كون البائع الثاني [غير مالك بل] بائعًا ملك الغير، فيكون غررًا. فيخرج منه العقار. وهو تشوف منه إلى طلب معنى ظهر بالشرع تأثيره في غير هذا المحل. وهو -أبدًا -يطلب للأحكام عللًا بان بشهادة الشرع تأثيرها، ولا يكتفى بالمناسبة. على ما سنذكره في طريق إثبات العلة بالتأثير والمناسبة.

1 / 82