43

Shifa Ghalil

شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل

Investigador

رسالة دكتوراة

Editorial

مطبعة الإرشاد

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٣٩٠ هـ - ١٩٧١ م.

Ubicación del editor

بغداد

Géneros

[وهذا تنبيه من الشارع ﵇]-على أصل القياس في الشرع. وكذلك قال ﷺ لامرأة سألته عن الحج عن أبيها: أتجزيه لو أدته. فقال ﵇: «أرأيت لو كان على أبيك دينٌ فقضيتيه [أيجزيه ذلك] فقالت: نعم، فقال: «فدين الله أحق بالقضاء». فإن قيل: ألاقيس عليه الصوم والصلاة؛ وكل ذلك دين من جهة الله ﷿ ثابت في الذمة، وقد ظهر علة جواز القضاء بزعمكم، وهو: كونه دينًا؟ قلنا: لأنه شبهه بدين عرف من جهة الشرع تطرق النيابة إلى أدائه، وعرف أن الحج أيضًا تتطرق النيابة إلى أدائه، وعرف أن الصوم

1 / 45