202

Shifa Ghalil

شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل

Editor

رسالة دكتوراة

Editorial

مطبعة الإرشاد

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٣٩٠ هـ - ١٩٧١ م.

Ubicación del editor

بغداد

Géneros

والتسليم والفاتحة والركوع والسجود - غيرها؛ بل لم يقس على الماء في الطهارات غيره، ولم يقس الأبدال والقيم في الزكوات على المنصوصات، ولم يقس في مسألة الأصناف. ومال في جميع مسائلها إلى الكف عن القياس، ورعاية الاحتياط، لأن مبنى العبادات على الاحتكامات، ونعني بالاحتكام: ما خفي علينا وجه اللطف فيه [٣٤ - ب]؛ لأنا نعتقد أن لتقدير الصبح بركعتين، والمغرب بثلاث، والعصر بأربع - سرًا، وفيه نوع لطف وصلاح للخلق، استأثر الله ﷾ بعلمه، ولم نطلع عليه. فلم نستعمله، واتبعنا فيه الموارد.
ولسنا نقول ذلك: لأنا نرى رعاية الصلاح واجبًا على الله تعالى، ولكنا عرفنا من أدلة الشرع أن الله تعالى -[ببعثه الرسل، وتمهيد] بساط الشرع - أراد صلاح أمر الخلق في دينهم ودنياهم؛ والله [﷾ منزه] عن التأثر بالأعراض، والتغير بالدواعي والصوارف، ولكنها شرعت لمصالح الخلق، نعقل ذلك من الشرع لا من العقل؛ كيلا يظن بنا ظان استمدادنا - في هذه التصرفات - من معتقدات أرباب الضلال،

1 / 204