لَمْ يستخلف فِي حين اعتكافه. وفِي " التنبيهات " عن مُطرِّف: له أن يؤم، وعن ابن وضّاح عن سحنون: لا يجوز [أن يؤم] (١) فِي فرض لا نفل. ثم قال: إن كان لا يمشي مَعَ المؤذنين فلا بأس. وفِي " الإكمال ": منع سحنون فِي أحد قوليه إمامته فِي فرض أو نفل، والكافة عَلَى خلافه.
والْمُرَادُ بِكَسَابِعَةٍ مَا بَقِيَ.
قوله: (والْمُرَادُ بِكَسَابِعَةٍ مَا بَقِيَ) فِي هذا ثلاث طرق؛
الطريقة الأولى لابن عطية: قال: هي مستديرة فِي أوتار العشر الأواخر من رمضان، هذا هو الصحيح المعمول (٢) عَلَيْهِ، وهي فِي الأوتار بحسب الكمال (٣) والنقصان فِي الشهر، فينبغي لمرتقبها [أن يرتقبها] (٤) من ليلة عشرين فِي كلّ ليلة إِلَى آخر الشهر؛ لأن الأوتار مَعَ كمال الشهر ليست [٢٧ / ب] الأوتار مَعَ نقصانه، وقال رسول الله ﷺ " [لثلاثةٍ] (٥) تبقى لخامسةٍ تبقى لسابعةٍ تبقى " وقال: " التمسوها فِي الثالثة والخامسة والسابعة والتاسعة " (٦).
قال مالك: يريد بالتاسعة ليلة إحدى وعشرين. قال ابن حبيب: يريد مالك إِذَا كان الشهر ناقصًا. فظاهر هذا أنه ﵇ احتاط فِي كمال الشهر ونقصانه، وهذا لا (٧) تتحصّل معه الليلة إلّا بعمارة العشر (٨) كله.
الطريقة الثانية لابن رشد: فِي " المقدمات " قال: اختلف فِي قول النبي ﷺ: " فالتمسوها فِي التاسعة والسابعة والخامسة " قيل: إنها معدودة من أول العشر، وأن المراد