علي بن أبي طالب، وقال: قليل لأخينا قيامنا عَلَى قبره (١) وقال ابن حبيب: إنما نسخ من القيام فِي الجنائز الوجوب، فمن جلس ففي [سعة] (٢)، ومن قام فمأجور. انتهى (٣).
ففهم هنا ابن عرفة فِي حكم القيام قولين: أحدهما أن وجوبه، نسخ للإباحة، وهو ظاهر المذهب. والثاني: أنه نسخ للندب، وهو قول ابن حبيب، وعَلَى هذا فلا كراهة، وهو ظاهر كلام غير واحد، ولعلّ المصنف استروح الكراهة من قوله: فلما نهى عنه ﵇ انتهى، أو مما فِي " النوادر " عن علي ابن أبي (٤) زياد: أن الذي أخذ به مالك أن يجلس ولا يقوم، وهو أحبّ إليّ (٥).
فرع:
كره فِي سماع ابن القاسم أن يتبع الرجل الجنازة حاسرًا بغير رداء، ابن رشد: ومن هذا المعنى ما يفعل عندنا من تبيض الولي عَلَى وليّه (٦). ابن عرفة: ونحوه عندنا (٧) تسويده.