15

Shifa Calil

شفاء العليل في اختصار إبطال التحليل

Investigador

علي بن محمد العمران

Editorial

دار عطاءات العلم (الرياض)

Número de edición

الثالثة

Año de publicación

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

Ubicación del editor

دار ابن حزم (بيروت)

Géneros

تذوق عُسَيْلته ويذوق عُسَيلتها، ثم بعد هذا إذا حدثت فُرْقة لموتٍ أو طلاق أو فَسْخ جازَ للأول أن يتزوَّجها. بل لو أراد هذا المحلِّل أن يقيم معها استأنف النكاح؛ لأن ما مضى عقد فاسد. هذا هو الذي دلَّ عليه الكتابُ والسنة، وهو المأثور عن أصحاب رسول الله ﷺ وعامة التابعين، وعامة فقهاء الإسلام؛ مثل: سعيد بن المسيّب والحسن والنخعي وعطاء، وهؤلاء الأربعة هم أركان التابعين. ومثل: أبي الشعثاء والشعبي وقَتادَة وبكر بن عبد الله المزني، وهو مذهب مالك بن أنس وجميع أصحابه، والأوزاعي والليث بن سعد والثوري، وهؤلاء الأربعة أركان تابعي التابعين، وهو مذهب الإمام أحمد بن حنبل في فقهاء الحديث، منهم: إسحاق بن راهويه وأبو عبيد وسليمان بن داود الهاشمي وأبو خيثمة وأبو بكر بن أبي شيبة وغيرهم. وهو قول للشافعي. قال (^١) الإمام أحمد في رواية أبي بكر الأثرم: إذا تزوَّجها يريد التحليل ثم طلَّقها بعد أن دخل بها فرجعت إلى الأول؛ يُفَرَّق بينهما، ليس هذا بنكاحٍ صحيح. وفي روايته - أيضًا - في الذي يطلِّق ثلاثًا: لا تحلُّ له حتى تنكح زوجًا غيرَه نكاحًا صحيحًا، نكاح رغبة ليس فيه دُلْسة. وهذا قول عامة أصحابه ومحققيهم، قطعوا بأن المسألة رواية

(^١) "الإبطال": (ص/ ٢٢).

1 / 18