* إن الخلاف في قبول خبر الثقة غير الإمامي معروف، وما ذكره عن القدماء وكلام الأئمة من الاعتماد عليه لا نسلم عمومه، بل مخصوص بالإمامي الثقة؛ وكذلك كلام الشهيد الثاني.
وإخبار أبي محمد (عليه السلام) بتوثيق العمري وابنه وقبول كلامهما لا يقتضي قبول الثقة مطلقا سواء كان فاسد المذهب أو صحيحه، ونهاية ما يدل على قبول قول العدل الإمامي، لأن التوثيق داخل في معنى العدالة. هذا إن لم نقل: للسفراء خصوصية في قبول قولهم لا يلزم وجود مثلها في غيرهم.
وما نقله عن الشيخ (رحمه الله) فهو أحد القولين، لا أنه يقتضي الاتفاق على ذلك.
والعجب! إنه جعل الخبر الموثق في الرواية فردا من أفراد الخبر المحفوف بالقرينة الموجبة للعلم والقطع سواء كان من الإمامية أو من غيرهم، وعلى هذا يلزم أن يكون خبر العدل الواحد الإمامي يوجب العلم والقطع بطريق أولى، لأن التوثيق من جملة لوازم العدالة، والحال أن الشيخ وغيره صرحوا بإفادة الخبر المحفوف بالقرائن العلم والقطع وإفادة غيره من خبر العدل الواحد الخالي عن القرائن الظن، وأن الخلاف بين من عمل بخبر الواحد وبين من رده ليس إلا فيما يفيد الظن لا العلم، لأن ما أفاد العلم بالتواتر والقرائن لا نزاع فيه للسيد وأتباعه ولا لغيره.
وأغرب من ذلك! أن يجعل هذا الخطاء الظاهر دقيقه تنبه بزيادة فضيلته إليها وغفل عنها العلامة وعابه بذلك، ورجع إلى قبيح العادة من ادعائه الانفراد بالتحقيق والتحمس به، وأن ذلك فضل الله قد اختصه به، وكان هذا الاختصاص من الله سبحانه حيث لم يجد في المتقدمين
Página 108