175

Las Evidencias Mecanas

الشواهد المكية

Investigador

الشيخ رحمة الله الرحمتي الأراكي

Número de edición

الأولى

Año de publicación

منتصف شعبان المعظم 1424

Géneros

Usul al-Fiqh

* الظاهر في الجواب أنه لا فرق بين الحكمين، فإنه كما بلغنا وجوب صوم شهر رمضان كذلك بلغنا وجوب الحج عند الاستطاعة وبلغنا وجوب الزكاة مع ملك النصاب على حد واحد، لأن هذه الأحكام من التكليفات العامة لجميع المكلفين والخطاب فيها ظاهر معلوم، غاية الأمر أن بعضها معين بوقت وبعضها مشروط بشرط، فيجب على المكلف مراعاة ذلك الوقت والشرط عند احتمال حصوله ليخرج من عهدة التكليف به. وهذا الوجه يجري في كثير من الأحكام بمراعاة التحفظ مما يخل بالواجب، فمن ذلك مراعاة طلوع الفجر عند احتماله لمريد فعل ما ينافي الصوم، وكذلك مريد تأخير الغسل الواجب المتوقف عليه الصوم، ومنه استعلام مريد السفر عن حال بلوغ المسافة في سفره المقصود له هل يبلغه أم لا.

ثم إن المصنف شبه حكم الصورة الثانية التي لا يتعذر فيها القطع بحكم بلوغ المسافة الحد المعتبر شرعا، بمعنى أنه لا يتعذر فيها القطع ببلوغ المسافة بقول مطلق ، والحال أنه قد يتعذر بالنسبة لبعض المكلفين استعلام الحال خصوصا عند ضيق وقت الصلاة وعدم إمكان اختبارها بمساحة أو سؤال عارف بها، فالحكم بالمساواة ليس في محله.

Página 344