174

Las Evidencias Mecanas

الشواهد المكية

Investigador

الشيخ رحمة الله الرحمتي الأراكي

Número de edición

الأولى

Año de publicación

منتصف شعبان المعظم 1424

Géneros

Usul al-Fiqh

الواجب إلا مع ظن الضرر، لأن الوجوب متحقق ولم يثبت ما ينافيه بوجه. والمصنف حكم هنا بالبناء على عدم الإضرار مع الحيرة على الإطلاق، وهو لا يتم إلا إذا لم يحصل ظن الضرر معها.

وأما تقدير الحصرم ما دام على الكرم فلا يمكن العلم به إلا إذا علم بحسب العادة تجاوزه قدر النصاب، وبدون ذلك يمكن الاحتياط بإخراج القدر الواجب مما يحتمل فيه بلوغ النصاب أو يرجع إلى الأصل من عدم الوجوب ما لم يتحقق بلوغ قدر النصاب.

Página 342