Shari'ah, My Son
شريعة الله يا ولدي
Editorial
المطبعة السلفية
Número de edición
الأولى-١٤٠٧ هـ
Año de publicación
١٩٨٧ م
Ubicación del editor
القاهرة
Géneros
باب آخر في العقوبات.
ينقلهما إلى باب (الحِرَابة) (١) ويوقع الإسلام أقصى العقوبات على الفاعل.
قال تعالى: ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾
[المائدة ٣٣] .
(١) الحرابة: هي استعمال القوة في الاعتداء على أصحاب الحقوق كالسرقة بالقوة، والاعتداء على الأعراض بالقوة.
وقطع الطريق.
سواء حدث منه اعتداء على المارة أم لا.
مادام قد خرج بقصد إخافة الناس.
ومن الحرابة أيضًا - من خرج مسلحًا لاغتصاب أعراض الناس أو لاعتداء عليهم: ويعتبر الإمام مالك أخذ المال بالخداع - كأن يسقى صاحب المال شرابًا مخدرًا، أو يحقنه بمخدر، ثم يسلبه ماله أو عرضه يعتبرها حرابة يستحق عليها أحد العقوبات الأربع - التي نص عليها القرآن الكريم.
وقد اختلف الأئمة في توزيع العقوبات على الجرائم.
وسبب هذا الاختلاف هو اختلافهم في فهم كلمة "أو" في الآية الكريمة: هل هي للخير فللإمام الحق أن يختار العقوبة المناسبة للجريمة.
وهذا مذهب الظاهرية.
أم هي للتوزيع فلكل جريمة عقابها - كمت هو مذهب الأئمة الأربعة.
وتفصل الخلافات في كتب الفقه.
1 / 227