216

Shari'ah, My Son

شريعة الله يا ولدي

Editorial

المطبعة السلفية

Número de edición

الأولى-١٤٠٧ هـ

Año de publicación

١٩٨٧ م

Ubicación del editor

القاهرة

Géneros

مكارم: هل من حق الحاكم أن يزيد أو ينقص في الحدود.
عارف: الإمام الشافعي ﵁ اعتبر الأربعين هي الحد.
وما زاد عليها "تعذيرًا" للقاضي أن يعاقب به، أو ببعضه، حسب حالة الشارب النفسية.
كما أن له أن يجلد الأربعين فقط.
ونحن قد أمرنا باتباع سنة النبي ﷺ.
وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده.
جاء في صحيح مسلم عن علي بن أبي طالب ﵁
أُتِيَ بِالْوَلِيدِ قَدْ صَلَّى الصُّبْحَ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ قَالَ أَزِيدُكُمْ فَشَهِدَ عَلَيْهِ رَجُلَانِ أَحَدُهُمَا حُمْرَانُ أَنَّهُ شَرِبَ الْخَمْرَ وَشَهِدَ آخَرُ أَنَّهُ رَآهُ يَتَقَيَّأُ فَقَالَ عُثْمَانُ إِنَّهُ لَمْ يَتَقَيَّأْ حَتَّى شَرِبَهَا فَقَالَ يَا عَلِيُّ قُمْ فَاجْلِدْهُ فَقَالَ عَلِيٌّ قُمْ يَا حَسَنُ فَاجْلِدْهُ فَقَالَ الْحَسَنُ وَلِّ حَارَّهَا مَنْ تَوَلَّى قَارَّهَا فَكَأَنَّهُ وَجَدَ عَلَيْهِ فَقَالَ يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ جَعْفَرٍ قُمْ فَاجْلِدْهُ فَجَلَدَهُ وَعَلِيٌّ يَعُدُّ حَتَّى بَلَغَ أَرْبَعِينَ فَقَالَ أَمْسِكْ ثُمَّ
قَالَ جَلَدَ النَّبِيُّ ﷺ أَرْبَعِينَ
وَجَلَدَ أَبُو بَكْرٍ أَرْبَعِينَ وَعُمَرُ ثَمَانِينَ وَكُلٌّ سُنَّةٌ وَهَذَا أَحَبُّ إِلَيَّ".
(رواه مسلم. ٣٢٢٠) .
فالأربعون سُنّة. والثمانون سُنّة.

1 / 217