367

Comentario de Zarruq sobre el Texto de la Epístola de Ibn Abi Zaid Al-Qayrawani

شرح زروق على متن الرسالة لابن أبي زيد القيرواني

Editorial

دار الكتب العلمية

Edición

الأولى

Año de publicación

1427 AH

Ubicación del editor

بيروت

Géneros

Fiqh Maliki
وقيل هي شكر الملة لأن الوحي كان في آخر رمضان فعيد الفطر شكره وآخر يوم عرفة إذ نزل فيها ﴿اليوم أكملت لكم دينكم﴾ [المائدة: ٣] وإلا ضحى شكره قاله ابن الأنباري فانظره.
تنبيه:
شرط مطلوبيتها شرط الجمعة فهي لمن تلزمهم الجمعة لا غيرهم على المشهور ولو على فرسخ على الأصح.
(يخرج لها الإمام والناس ضحوة).
يعني أن وقتها من بياض الشمس إلى آخر الزوال قال في المدونة ثم يغدو من داره أو من المسجد إذا طلعت الشمس.
اللخمي ولمالك من غدا إليها قبل طلوع الشمس فلا بأس وهو في ذلك يختلف فلا يمهل من في البلد الكبير إلى طلوع الشمس فتفوتهم الصلاة وأرى أن يبكر كل قوم من موضعهم بقدر ما يرون أنهم يكونون مجتمعين قبل وصول الإمام والله أعلم.
وقوله: (قدر ما إذا وصل حانت الصلاة) يعني يكون خروجهم لهذا المقدار والظاهر اعتبار الإمام في ذلك ولذلك قال وصل ولم يقل وصلوا والله أعلم.
فرع:
في المبسوط من خرج للعيد ففاتته الصلاة إن شاء مضى وصلى في المصلى وإن شاء صلى في بيته وإن شاء ترك.
وقال سجنون: في أهل مصر أصابهم المطر فمنعهم الخروج للعيد فصلوا في المسجد ولم يحملهم كلهم لا أرى لمن بقي أن يجمعوا الصلاة وإن أحبوا صلوا أفذاذا اللخمي إن كان الباقي كثيرا فيختلف قياس على الجمعة هل تصلي في جامعين وإن بقي النزر اليسير فيختلف فيهم قياسا على من لم يصل الجمعة مع الناس لعذر والمشهور فواتها إذا لم يثبت إلا بعد الزوال واختير خلافه وهو أن يعوض منه اليوم الثاني فيخرجون والله أعلم.
(وليس فيها أذان ولا إقامة).
يعني لأن الأذان والإقامة من أمارات الفرض.

1 / 388