259

Comentario de Zarruq sobre el Texto de la Epístola de Ibn Abi Zaid Al-Qayrawani

شرح زروق على متن الرسالة لابن أبي زيد القيرواني

Editorial

دار الكتب العلمية

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1427 AH

Ubicación del editor

بيروت

Géneros

Fiqh Maliki
والشاذ لمالك أيضًا وابن نافع والخلاف إنما هو في نصف رمضان.
(وإن زاد من الإشفاع جعل آخر ذلك الوتر).
يعني بواحدة وعلى هذا فلا يتعين أن يقال بعد شفعه وقد نص على استحباب ذلك في المدونة وفي الصحيح انتهلا وتره ﵇ إلى السحر وفي مسلم " بادروا بالوتر الفجر ".
فروع:
ابن الحاجب فإن أوتر ثم تنفل جاز ولم يعد على المشهور (س) (خ) يعني إذا حدثت له نية التنفل بعد أن أوتر وإلا فهو خلاف السنة وأمره في المدونة أن يؤخر التنفل قليلًا (ع) وفي إعادته لنفل بعده روايتا المبسوط وغيره ثم قال وسمع ابن القاسم نعم من أوتر مع الإمام في رمضان أن يصل وتره بركعة ليوتر بعد ذلك بل يسلم ويصلي بعد ذلك ما شاء الله وقال بعد ذلك ويتأنى قليلًا أعجب إلي.
(وكان النبي ﷺ يصلي من الليل اثنتي عشرة ركعة ثم يوتر بواحدة وقيل عشر ركعات ثم يوتر بواحدة).

1 / 270