Comentario de Zarruq sobre el Texto de la Epístola de Ibn Abi Zaid Al-Qayrawani

Zarruq Shihab Din Fasi d. 899 AH
165

Comentario de Zarruq sobre el Texto de la Epístola de Ibn Abi Zaid Al-Qayrawani

شرح زروق على متن الرسالة لابن أبي زيد القيرواني

Editorial

دار الكتب العلمية

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Ubicación del editor

بيروت - لبنان

Géneros

باب فيمن لم يجد الماء وصفة التيمم باب في ذكر حكم من لم يجد الماء للوضوء للغسل ماذا يصنع ومراده بالوجود التمكن منه إذ لا يجب مع عدم التمكن للصوص أو سباع أو غيرهما والمقدور على استعماله إذ لا يجوز غسل البعض والتيمم يجب مع عدم القدرة والماء المعتبر شركًا وهو الكافي لكل الطهارة لا لبعضها أن لا يجوز غسل البعض والتيمم لغيره والسالم الأوصاف لأم المتغير معدوم شرعًا وإن لم يكن معدوما حسا والله أعلم. وقوله (وصفة التيمم) يعني في ذكر كيفية التيمم ولم يترجم لحكم التيمم اكتفاء بحكم من لم يجد الماء واصل التيمم لغة من أم يؤم إذا قصد يقال يممت فلانا وأممته وتيممته إذا قصدته وحقيقته الشرعية طهارة ترابية تستعمل عند الماء أو عدم القدرة على استعماله نياية عن الوضوء أو الغسل. وقد ذكر الشيخ حكمه وشرطه ووقته وما يفعل به وكيفية فعله وأشار لموانعه ثم أحال على جامع الصلاة ببعض مسائلة فتأمل ذلك وله ثلاثة أسماء تيمم طهر وضوء والله أعلم. (التيمم يجب لعدم الماء في السفر). يعني أن حكم العادم للماء في السفر وجوب التيمم ومراده الماء الجائز الاستعمال في الطهارة إذ المعدوم شرعًا كالمعدوم حسا ويريد أيضًا الماء الكافي لطهارته كانت غسلا أو وضوءًا إذ لا يجوز له استعمال الماء في البعض والتيمم في البعض ولا أن ينتقل للطهارة الصغرى إذا لم يجد ما يكفيه للكبرى خلافًا لابن محمد صالح من أهل المذهب في جماعة من المحدثين وغيرهم ولا خلاف في تيمم المسافر عنه عدم الماء يائسًا منه إذا كان سفر قصر مباحا واختلف في كونه شرطا فلا يباح للحاضر الصحيح. تنبيهات: أولها ظاهر كلامه أن السفر كيف كان مبيح وحكى فيه ابن الحاجب قولين فقال في تجديد سفره كالقصر قولان (خ) الأول نقهل ابن حبيب والثاني في الإشراف. الثاني: الفرعان المذكوران مرتبان على القول بعدم إباحته لغير المسافر والذي ذكر، لا يقتضي نفي ذلك ولا إثباته والمشهور جوازه للحاضر الصحيح يخشى فوات الوقت ابن

1 / 172