Sharh Zad Al-Musta'ni' - Hamad Al-Hamad

Hamad Al-Hamad d. Unknown
113

Sharh Zad Al-Musta'ni' - Hamad Al-Hamad

شرح زاد المستقنع - حمد الحمد

Géneros

قالوا: إذا كان النبي ﷺ قد نهى عن مس الذكر في حال البول مع كونه يحتاج إلى ذلك، فأولى من ذلك إذا كان بعد البول مع عدم الحاجة. ـ والأظهر أن يقال: إنما يكره ذلك - أي مس الفرج باليمين - عند البول فقط للتقييد الذي تقدم. ـ وقد ذكر شارح "المقنع" (إبن مفلح) ذكر أن هذا هو ظاهر الحديث، وحكى عن بعض أهل العلم أن صاحب "المقنع" إنما ترك ذلك - أي إنما ترك التقييد بقوله (وهو يبول)، إنما ترك ذلك لوضوحه - وهكذا يقال في مختصره مؤلف الكتاب فإنه ترك ذلك لوضوحه. ـ والذي يدل على صحة ذلك أن النبي ﷺ قال: (إنما هو بضعة منك) (١)، كما في حديث طلق بن علي وهو حديث حسن. فعلى ذلك مس الذكر باليمين لا كراهية فيه إلا إذا كان في حال البول. ـ وذهب الظاهرية إلى تحريمه، وجمهور الفقهاء على كراهيته. إذن: يكره له أن يمس ذكره بيمينه وهو يبول، أما إن لم يكن في حال البول فإنه لا حرج في ذلك لقول النبي ﷺ: (إنما هو بضعة منك) . * قوله: «واستجازه واستجماره بها»: أي باليمين. فيكره له أن يستنجى أو يستجمر بيمينه، ويدل عليه الحديث المتقدم من حديث أبي قتادة: (ولا يتمسح من الخلاء بيمينه) وبذلك قال جمهور الفقهاء، فكرهوا أن يستنجى بيمينه. فإذن: يكره أن يمس ذكره بيمينه وهو يبول، وكذلك يكره أن يستنجى بيمينه. ـ وفي قوله: (ومس فرجه) عموم، فيدخل فيه القبل والدبر فكل ذلك مكروه. * قوله: «واستقبال النيرين»: وهما الشمس والقمر - أي يكره إستقبال الشمس أو القمر عند قضاء الحاجة. والدليل على ذلك: قالوا: أن فيهما نور الله الذي يستضيء به الخلق. فنقول: لازمه أيضًا أن ينهى كذلك عن استقبال النجوم، فحينئذ: لا يجوز له أن يقضي حاجته إلا في بين خلاء، أو ما هو أضيق من ذلك في الليل، لكونها فيها نور الله الذي تستهدي به العباد، وهي علة ضعيفة.

1 / 113