206

Explicación de las Hojas en los Fundamentos del Derecho Islámico

شرح الورقات في أصول الفقه

Editor

حسام الدين بن موسى عفانة

Editorial

جامعة القدس

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1420 AH

Ubicación del editor

فلسطين

Géneros

Usul al-Fiqh
اجتهاده (١) وسيأتي دليل ذلك.
ومنهم من قال كل مجتهد في الفروع مصيب (٢) بناءًا على أن حكم (٣) الله تعالى في حقه وحق مقلده (٤)

(١) هذا القول الأول في مسألة تصويب المجتهد وهو أن المصيب واحد في الفروع وهذا قول جمهور العلماء بما فيهم الأئمة الأربعة وهو قول المعتزلة. انظر البرهان ٢/ ١٣١٦ - ١٣١٩، التلخيص ٣/ ٣٣٤، الإحكام ٢/ ١٨٣، شرح المحلي على جمع الجوامع ٢/ ٣٨٩، شرح العضد ٢/ ٢٩٣، البحر المحيط ٦/ ٢٤١، المحصول ٢/ ٣/٤٧، المستصفى ٢/ ٣٥٧، شرح تنقيح الفصول ص ٤٣٨، فواتح الرحموت ٢/ ٣٨١، كشف الأسرار ٤/ ١٦، المعتمد ٢/ ٩٤٩، المسودة ص ٤٩٥، شرح الكوكب المنير ٤/ ٤٨٩.
(٢) وهذا قول جمهور الحنفية وهو رواية عن أبي حنيفة ونسب إلى القاضي الباقلاني وأبي الحسن الأشعري، وفي المسألة أقوال أخرى، انظر المصادر السابقة في الهامش السابق.
(٣) في " ج " الحكم.
(٤) في " ب " من قلده.

1 / 224