177

Explicación de las Hojas en los Fundamentos del Derecho Islámico

شرح الورقات في أصول الفقه

Editor

حسام الدين بن موسى عفانة

Editorial

جامعة القدس

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1420 AH

Ubicación del editor

فلسطين

Géneros

Usul al-Fiqh
[خبر الآحاد وأقسامه]
والآحاد (١) وهو مقابل (٢) المتواتر هو (٣) الذي * يوجب العمل (٤) ولا يوجب العلم (٥) لاحتمال الخطأ فيه.
وينقسم إلى قسمين (٦) مرسل ومسند.

(١) الآحاد في اللغة مأخوذ من وحد، قال صاحب المصباح المنير (وأما الآحاد فيحتمل أن يكون جمع الواحد مثل شاهد وأشهاد) ٢/ ٦٥٠.
(٢) في " ج " المقابل.
(٣) في " هـ " وهو.
* نهاية ١٢/أمن " أ ".
(٤) في " ج " العلم وهو خطأ.
(٥) وهذا مذهب جمهور العلماء أن خبر الواحد لا يفيد العلم.
وقال الإمامان الشافعي وأحمد في رواية، إنه يفيد العلم، وهو قول داود وابن حزم الظاهربين، ونقل عن جماعة من المحدثين وغيرهم، انظر شرح الكوكب المنير ٢/ ٣٥٢، المسودة ص ٢٤٥، قواعد التحديث ص ١٥٢، الإحكام لابن حزم ١/ ١٣٢.
وانظر تعريف خبر الآحاد اصطلاحًا في المستصفى ١/ ١٤٥، شرح المحلي على جمع الجوامع ٢/ ١٢٩، شرح العضد ٢/ ٥٨، تيسير التحرير ٣/ ٨١، البحر المحيط ٤/ ٢٥٥، الإبهاج ٢/ ٢٩٩، الإحكام ٢/ ٣١، كشف الأسرار ٢/ ٣٧٠.
(٦) ليست في " أ ".

1 / 193