[أولًا: الاستثناء وشروطه]
والاستثناء (١) إخراج ما لولاه لدخل في الكلام (٢)، نحو جاء القوم إلا زيدًا.
[الشرط الأول]
وإنما يصح الاستثناء (٣) بشرط أن يبقى من المستثنى منه
(١) الاستثناء لغةً من الثني وهو العطف والردّ، تقول ثنيته عن مراده إذا صرفته عنه، المصباح المنير ١/ ٨٥.
وعرّف إمام الحرمين الاستثناء في التلخيص ٢/ ٦٢ بقوله (فالحد المرضي إذًا أن نقول الاستثناء كلام دال على أن المذكور فيه لم يرد بالقول المستثنى).
وانظر تعريف الاستثناء اصطلاحًا في المعتمد ١/ ٢٦٠، كشف الأسرار ١/ ١٢١، شرح العضد ٢/ ١٣٢، شرح المحلي على جمع الجوامع ٢/ ٩، المستصفى ٢/ ١٦٣، المحصول ١/ ٣/٣٨، الإحكام ٢/ ٢٨٧، البحر المحيط ٣/ ٢٧٥، الإبهاج ٢/ ١٤٤، شرح الكوكب المنير ٣/ ٢٨٢، شرح تنقيح الفصول ص ٢٥٦، مفتاح الوصول ص ٥٣٠، الكوكب الدري ص ٣٦٥.
(٢) في " و" العام.
(٣) ليست في " أ، ب، ج ".