117

Explicación de las Hojas en los Fundamentos del Derecho Islámico

شرح الورقات في أصول الفقه

Investigador

حسام الدين بن موسى عفانة

Editorial

جامعة القدس

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1420 AH

Ubicación del editor

فلسطين

Géneros

Usul al-Fiqh
عن الحسن (١) مرسلًا (٢)، فإنه لا يعم كل جار، لاحتمال (٣) خصوصية في ذلك الجار (٤).

(١) الحسن هو الحسن ابن أبي الحسن يسار البصري الأنصاري، من كبار التابعين، الإمام الفقيه، المحدّث المفسر، الزاهد العابد، ولد في خلافة عمر ﵁ وتوفي سنة ١١٠ هـ. انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء ٤/ ٥٦٣، تهذيب الأسماء واللغات ١/ ١٦١، البداية والنهاية ٩/ ٢٧٨.
(٢) المرسل هو: ما سقط منه الصحابي، انظر تدريب الراوي ١/ ١٩٥.
وإنما رواه الحسن مرسلًا، لأن الحسن لم يسمع من سمرة إلا حديث العقيقة، وروايته عن سمرة من كتاب كما هو قول غير واحد من الأئمة كيحيى القطان. انظر سير أعلام النبلاء ٤/ ٥٦٧، عون المعبود ٨/ ٢٩.
(٣) في " أ " لاحتماله.
(٤) وبناءً على ذلك لا تثبت الشفعة للجار، وإنما الشفعة للشريك فقط كما هو مذهب جمهور الفقهاء. وقال الحنفية تثبت الشفعة للجار. وأثبتها شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم للجار إذا كان طريقهما واحدًا ونحو ذلك من الاشتراك في حقوق الارتفاق وهو رواية عن أحمد. انظر تفصيل المسألة في المغني ٥/ ٢٣٠، حاشية ابن عابدين ٦/ ٢١٧، الذخيرة ٧/ ٣١٨، الحاوي الكبير ٧/ ٢٢٦، الإنصاف ٦/ ٢٥٥، مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٣٠/ ٣٨٣، إعلام الموقعين ٢/ ١٤٩.

1 / 128