231

Explicación de la Revisión de los Capítulos en la Ciencia de los Fundamentos

شرح تنقيح الفصول

Editor

طه عبد الرؤوف سعد

Editorial

شركة الطباعة الفنية المتحدة

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1393 AH

Géneros

Usul al-Fiqh
الباب السابع في أقل الجمع
قال القاضي أبو بكر ﵀ مذهب مالك أقل الجمع اثنان ووافقه القاضي أبو بكر على ذلك والأستاذ أبو إسحق وعبد الملك بن الماجشون من أصحابه، وعند الشافعي وأبي حنيفة رحمهما الله ثلاثة وحكاه عبد الوهاب عن مالك، وعندي أن محل النزاع مشكل لأنه إن كان الخلاف في صيغة الجمع التي هي الجيم والميم والعين لم يكن إثبات الحكم لغيرها من الصيغ، وقد اتفقوا على ذلك، وإن كان في غيرها من صيغ الجموع فهي على قسمين، جمع قلة وهو جمع السلامة مذكرًا أو مؤنثًا ومن جمع التكسير القلة ما في قول الشاعر:
بأفْعُلٍ وأفعالٍ وأفعِلة وفِعْلة ... يعرف الأدنى من العدد
وجمع كثرة (١)
وهو ماعدا ذلك فجموع القلة المعشرة فما دون ذلك، وجموع الكثرة للأحد عشر فأكثر؛ هذا هو نقل العلماء، ثم قد يستعار كلّ واحد منهما للآخر مجازًا، والخلاف في هذه المسألة إنّما هو في الحقيقة اللغوية، فإن كان الخلاف في جموع الكثرة فأقلها أحد عشر فلا معنى للقول بالاثنين والثلاثة وإن كان في جموع القلة فهو يستقيم، لكنهم لما أثبتوا الأحكام والاستدلال في جموع الكثرة علمنا أنهم غير مقتصرين عليها وأن محل الخلاف ما هو أعم منها لا هي.
مثال جمع السلامة ما جمع بالواو والنون أو الياء والنون نحو مسلمون ومسلمين، أو بالألف والتاء وهو المؤنث، نحو مسلمات وعرفات، ومثال أفعل أفلس،

(١) جمع بعضهم جموع الكثرة شرعًا فقال:
في السفن الشهب البغاة صور ... مرضى القلوب والبحار عبر
غلمانهم للأشقياء فَعلة ... قطاع قضبان لأجل الفيلة
والعقلاء شُرَّد ومنتهى ... جموعهم في السبع والعشر انتهى

1 / 233