Explicación de la Revisión de los Capítulos en la Ciencia de los Fundamentos

Shihab al-Din al-Qarafi d. 684 AH
152

Explicación de la Revisión de los Capítulos en la Ciencia de los Fundamentos

شرح تنقيح الفصول

Investigador

طه عبد الرؤوف سعد

Editorial

شركة الطباعة الفنية المتحدة

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٣٩٣ هـ - ١٩٧٣ م

Géneros

Usul al-Fiqh
والإطعام، ويكون أثر المشقة في إسقاط خصوص الصوم وتعينه، ويبقى الواجب واحدًا لا بعينه، ثم للتخيير والترتيب ألفاظ تدل عليهما في اللغة، والذي رأيته للفقهاء أن الله تعالى متى قال افعلوا كذا أو كذا فهو للتخيير، وكذلك إما كذا، وإما كذا، ومتى قال فمن لم يجد كذا فليفعل كذا وإن لم يجد كذا فليفعل كذا، كما قال الله تعالى في الظهار «فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين» (١) فصورة الشرط مستند الترتيب، ولفظ (أو) موجب للتخيير. سؤال: يلزم على هذه القاعدة أن قوله تعالى «فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان» (٢) يوجب أن الإنسان يحرم عليه أن يستشهد رجلًا وامرأتين عند القدرة على رجلين، أو يكون ذلك غير مشروع في حقه وإن لم يكن حرامًا؛ وهو خلاف الإجماع، فيلزم أحد الأمرين: إما أن تكون هذه الصيغة لا تدل على الترتيب، وهو خلاف ما عليه الفقهاء، أو تدل فيلزم خلاف الإجماع في هذه الصورة. جوابه: أن الحق في هذه المسألة أن هذه الصيغة لا تستقل بالدلالة على الترتيب، بل قد تستعمل للحصر، كقولك إن لم يكن هذا العدد زوجًا فهو فرد، وإن لم يكن زيد متحركًا فهو ساكن، وإن لم يكن حيًا فهو ميت. فهذا كلام عربي، والمقصود بيان الحصر في هاتين الحالتين: الزوج والفرد، والحركة والسكون، والحياة والموت، وهو مقصود الآية (٣)، ومعناها أن الحجة الشرعية الكاملة من الشهادة في الأموال منحصرة في الرجلين والرجل والمرأتين. وأما الشاهد واليمين، والنكول، ويغر ذلك، فليس حجة تامة من الشهادة، بل من الشهادة وغيرها وهو اليمين أو كلها لا شهادة فيها كاليمين والنكول، أما حجة تامة شرعية كلها شهادة ليس إلا هذين القسمين، فإذا تعذر أحدهما تعين الآخر فتصير هذه الآية دليلًا على عدم قبول

(١) ٩٢ النساء. (٢) ٢٨٢ البقرة. (٣) هي قوله تعالى: «فاستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء»، ٢٨٢ البقرة.

1 / 154