Explicación de Talwih sobre la Elucidación del texto de Tanqih en los Principios de la Jurisprudencia Islámica
شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه
Géneros
الأصل أي الراجح هو العهد الخارجي لأنه حقيقة التعيين، وكمال التمييز ثم الاستغراق لأن الحكم على نفس الحقيقة بدون اعتبار الأفراد قليل الاستعمال جدا، والعهد الذهني موقوف على وجود قرينة البعضية فالاستغراق هو المفهوم من الإطلاق حيث لا عهد في الخارج خصوصا في الجمع فإن الجمعية قرينة القصد إلى الأفراد دون نفس الحقيقة من حيث هي هي هذا ما عليه المحققون، وفيما ذكره المصنف نظر لأنه جعل العهد الذهني مقدما على الاستغراق بناء على أن البعض متيقن وهذا معارض بأن الاستغراق أعم فائدة، وأكثر استعمالا في الشرع، وأحوط في أكثر الأحكام أعني الإيجاب والندب، والتحريم، والكراهة، وإن كان البعض أحوط في الإباحة، ومنقوضا بتعريف الماهية فإنه لا يوجد فرد بدون الماهية، وقد جعله متأخرا عن الاستغراق بناء على أنه لا يفيد فائدة جديدة زائدة على ما يفيده الاسم بدون اللام، وهذا ممنوع، ولو سلم فمنقوض بتعريف العهد الذهني فإن عدم الفائدة فيه أظهر لأن دلالة النكرة على حصة غير معينة أظهر من دلالتها على نفس الحقيقة، ولهذا صرحوا بأن المعهود الذهني في المعنى كالنكرة فإن قيل يعتبر فيه العهدية في الذهن فيتميز عن النكرة قلنا، وكذلك يعتبر في تعريف الماهية حضورها في الذهن، والإشارة إليها ليتميز عن اسم الجنس النكرة مثل رجع رجعي، ورجع الرجعي، وبالجملة توقف العهد الذهني على قرينة البعضية، وعدم الاستغراق مما اتفقوا عليه، وقد صرح به المصنف أيضا حيث مثل بعد ذلك لتعريف الماهية المتأخر عن الاستغراق بنحو أكلت الخبز، وشربت الماء إذ لا نعني بالمعهود "ولصحة الاستثناء قال مشايخنا هذا الجمع" أي الجمع المحلى باللام "مجاز عن الجنس، وتبطل الجمعية حتى لو حلف لا أتزوج النساء يحنث بالواحدة، ويراد الواحد بقوله تعالى: {إنما الصدقات للفقراء} [التوبة:60]، ولو أوصى بشيء لزيد، وللفقراء نصف بينه، وبينهم لقوله تعالى: {لا يحل لك النساء من بعد} [الأحزاب:52]" هذا دليل على أن الجمع مجاز عن الجنس. "ولأنه لما لم يكن هناك معهود، وليس للاستغراق لعدم الفائدة يجب حمله على تعريف الجنس"، وإنما قال لعدم الفائدة أما في قوله لا أتزوج النساء فلأن اليمين للمنع، وتزوج جميع نساء الدنيا غير ممكن
...................................................................... ..........................
الذهني إلا مثل ذلك مما تدل القرينة على أنه للفرد دون نفس الحقيقة، وللبعض دون الكل، وللمبهم دون المعين، وإذا كان هذا تعريف الماهية فليت شعري ما معنى العهد الذهني المقدم على الاستغراق، وما اسم تعريف الماهية حيث لا يكون الحكم على الأفراد كما في قولنا الإنسان حيوان ناطق.
قوله: "ولصحة الاستثناء" فإن قيل المستثنى منه قد يكون خاصا اسم عدد مثل عندي عشرة إلا واحدا، واسم علم مثل كسوت زيدا إلا رأسه أو غير ذلك مثل صمت هذا الشهر إلا يوم كذا، وأكرمت هؤلاء الرجال إلا زيدا فلا يكون الاستثناء دليل العموم أجيب عنه بوجوه الأول: أن المستثنى منه في مثل هذه الصور، وإن لم يكن عاما لكنه يتضمن صيغة عموم باعتبارها يصح الاستثناء، وهو جمع مضاف إلى المعرفة أي جميع أجزاء العشرة، وأعضاء زيد، وأيام هذا الشهر، وآحاد هذا الجمع الثاني أن المراد أن الاستثناء من متعدد غير محصور دليل العموم، وذلك لأن المستثنى منه في الاستثناء المتصل يجب أن يشتمل المستثنى، وغيره بحسب الدلالة ليكون الاستثناء لإخراجه، ومنعه عن الدخول تحت الحكم فلا بد فيه من اعتبار التعدد فإن كان محصورا شاملا للمستثنى شمول العشرة للواحد، وزيد للرأس، والشهر لليوم، والجماعة التي فيهم زيد لزيد صح الاستثناء، وإلا فلا بد من استغراقه ليتناول المستثنى، وغيره فيصح إخراجه. الثالث: أن المراد استثناء ما هو من أفراد مدلول اللفظ لا ما هو من أجزائه كما في الصور المذكورة لا يقال فالمستثنى في مثل جاءني الرجال إلا زيدا ليس من الأفراد لأن أفراد الجمع جموع لا آحاد لأنا نقول الصحيح أن الحكم في الجمع المعرف الغير المحصور إنما هو عن الآحاد دون الجمع بشهادة الاستقراء، والاستعمال أو نقول المراد أفراد مدلول أصل اللفظ ، وهو هاهنا الرجل.
Página 94