Explicación de Talwih sobre la Elucidación del texto de Tanqih en los Principios de la Jurisprudencia Islámica
شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه
Géneros
أيضا حيث قال: {فإن طلقها} أي: بعد المرتين فكيف حكم بفساده قلنا الحكم بالفساد إنما هو على تقدير أن يكون قوله تعالى: {ولا يحل لكم} إلخ كلاما معترضا مستقلا وأراد في بيان الخلع غير منصرف إلى الطلقتين المذكورتين. وأما على ما ذهب إليه المصنف وعامة المفسرين دل عليه سياق النظم، وهو أن الافتداء منصرف إلى الطلقتين والمعنى لا يحل لكم أن تأخذوا في الطلقتين شيئا إن لم يخافا أن لا يقيما حدود الله فإن خافا ذلك فلا إثم في الأخذ والافتداء فلا فساد؛ لأن اتصاله بقوله: {الطلاق مرتان} هو معنى اتصاله بالافتداء؛ لأنه ليس بخارج عن الطلقتين فكأنه قال: فإن طلقها بعد الطلقتين اللتين كلتاهما أو إحداهما خلع وافتداء، وبهذا يندفع إشكالان: الأول: لزوم عدم مشروعية الخلع قبل الطلقتين عملا بموجب الفاء في قوله تعالى: {فإن خفتم ألا يقيما} [البقرة:229] الآية. الثاني: لزوم تربيع الطلاق بقوله: {فإن طلقها} لترتبه على الخلع المترتب على الطلقتين، وذلك لأن الخلع ليس بمترتب على الطلقتين، بل مندرج فيهما، والمذكور عقيب الفاء ليس نفع الخلع، بل إنه على تقدير الخوف لا جناح في الافتداء لكن يرد إشكالان. أحدهما: أن لا يكون المراد بقوله: {الطلاق مرتان} هو الطلاق الرجعي على ما صرحوا به؛ لأن الخلع طلاق بائن. وثانيهما: أن لا يصح التمسك بالآية في أن الخلع طلاق وأنه يلحقه الصريح؛ لأن المذكور هو الطلاق على مال لا الخلع، وأجيب عن الأول بأن كونه رجعيا إنما هو على تقدير عدم الأخذ وعن الثاني بأن الآية نزلت في الخلع لا الطلاق على مال، وقد يجاب بأن الطلاق على مال أعم من الخلع؛ لأنه قد يكون بصيغة الطلاق وقد يكون بصيغة الخلع وفيه نظر، إذ لم يقع نزاع الخصم إلا في أن ما يكون بصيغة الخلع طلاق على مال حتى لو سلم ذلك لم يصح نزاعه في أنه طلاق وأنه يلحقه صريح الطلاق، فإن قيل الفاء في الآية لمجرد العطف من غير تعقيب ولا ترتيب، وإلا لزم من إثبات مشروعية الطلقة الثالثة، ووجوب التحليل بعدها من غير سبق الافتداء والطلاق على المال الزيادة على الكتاب، بل ترك العمل بالفاء في قوله تعالى: {فإن طلقها} قلنا لو سلم فبالإجماع والخبر المشهور كحديث العسيلة لا يقال الترتيب في الذكر لا يوجب الترتيب في الحكم؛ لأنا نقول الفاء للترتيب في الوجود، وإلا فالترتيب في الذكر حاصل في جميع حروف العطف. واعلم أن هذا البحث مبني على أن يكون التسريح بإحسان إشارة إلى ترك الرجعة. وأما إذا كان إشارة إلى الطلقة الثالثة على ما روي عن النبي عليه السلام فلا بد أن يكون قوله تعالى: {فإن طلقها} بيانا لحكم التسريح على معنى أنه، إذا ثبت أنه لا بد بعد الطلقتين من الإمساك بالمراجعة أو التسريح بالطلقة الثالثة، فإن آثر التسريح فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره وحينئذ لا دلالة تعالى: {أن تبتغوا بأموالكم} الباء لفظ خاص يوجب الإلصاق فلا ينفك الابتغاء وهو العقد الصحيح عن المال أصلا فيجب بنفس العقد خلافا للشافعي وقوله تعالى: {قد علمنا ما فرضنا عليهم} خص فرض المهر أي: تقديره بالشارع فيكون أدناه مقدرا خلافا له.
"وقوله تعالى: {أن تبتغوا بأموالكم} [النساء:24] الباء لفظ خاص يوجب الإلصاق فلا ينفك الابتغاء" أي: الطلب. "وهو العقد الصحيح عن المال أصلا فيجب بنفس العقد" بخلاف الفاسد فإن المهر لا يجب بنفس العقد إذا كان فاسدا. "خلافا للشافعي" والخلاف هاهنا في مسألة المفوضة أي: التي نكحت بلا مهر أو نكحت على أن لا مهر لها لا يجب المهر عند الشافعي رحمه الله عند الموت وأكثرهم على وجوب المهر إذا دخل بها، وعندنا يجب كمال مهر المثل إذا دخل بها أو مات أحدهما. "وقوله تعالى: {قد علمنا ما فرضنا عليهم} [الأحزاب:50] خص فرض المهر أي: تقديره بالشارع فيكون أدناه مقدرا خلافا له"؛ لأن قوله فرضنا معناه قدرنا وتقدير الشارع إما أن يمنع الزيادة أو يمنع النقصان والأول منتف؛ لأن الأعلى غير مقدر في المهر إجماعا فتعين الثاني فيكون الأدنى مقدرا، ولما لم يبين ذلك المفروض قدرناه بطريق الرأي والقياس بشيء هو معتبر شرعا في مثل هذا الباب أي: كونه عوضا لبعض أعضاء الإنسان وهو عشرة
...................................................................... ..........................
في الآية على شرعية الطلاق عقيب الخلع.
قوله: " {أن تبتغوا} [البقرة:198]" مفعول له أي: بين لكم ما يحل مما يحرم إرادة أن تبتغوا النساء بالمهور ويجوز أن يكون بدلا عن ما وراء ذلكم، والابتغاء هو الطلب بالعقد لا بالإجارة والمتعة لقوله تعالى: {غير مسافحين} [النساء:24] والمراد العقد الصحيح، إذ لا يجب المهر بنفس العقد الفاسد إجماعا، بل يتراخى إلى الوطء.
قوله: "الباء لفظ خاص" يعني: أنه حقيقة في الإلصاق مجاز في غيره ترجيحا للمجاز على الاشتراط.
قوله: "والخلاف هاهنا في مسألة المفوضة" من التفويض وهو التسليم وترك المنازعة استعمل في النكاح بلا مهر أو على أن لا مهر لكن المفوضة التي نكحت نفسها بلا مهر لا تصلح محلا للخلاف؛ لأن نكاحها غير منعقد عند الشافعي، بل المراد من المفوضة هي التي أذنت لوليها أن يزوجها من غير تسمية المهر، أو على أن لا مهر لها فزوجها، وقد يروى المفوضة بفتح الواو على أن الولي زوجها بلا مهر، وكذا الأمة إذا زوجها سيدها بلا مهر.
قوله: " {قد علمنا ما فرضنا} [الأحزاب:50]" المشهور أن الفرض حقيقة في القطع والإيجاب، ومعنى الآية قد علمنا ما أوجبنا على المؤمنين في الأزواج والإماء من النفقة والكسوة والمهر بقرينة تعديته بعلى، وعطف ما ملكت أيمانهم على الأزواج مع أن الثابت في حقهن ليس بمقدر في الشرع، وذهب
Página 65