Explicación de Talwih sobre la Elucidación del texto de Tanqih en los Principios de la Jurisprudencia Islámica

Saad al-Din al-Taftazani d. 792 AH
218

Explicación de Talwih sobre la Elucidación del texto de Tanqih en los Principios de la Jurisprudencia Islámica

شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه

Géneros

قوله: "أسماء الظروف" عقب بحث حروف المعاني ببعض أسماء الظروف مما يتعلق به وقبل للتقديم فتقع واحدة إن قال لها أنت طالق واحدة قبل واحدة وثنتان لو قال قبلها.

وبعد على العكس وعند للحضرة فقوله لفلان عندي ألف يكون وديعة لأنه لا يدل على اللزوم.

تقع ثنتان إن قال لغير المدخول بها أنت طالق واحدة قبلها واحدة لأن الطلاق المذكور أولا واقع في الحال والذي وصف بأنه قبل هذا الطلاق الواقع في الحال يقع أيضا في الحال بناء على أنه لو قال أنت طالق أمس يقع في الحال فيقعان معا "وبعد على العكس" أي لو قال لغير المدخول بها أنت طالق واحدة بعد واحدة تقع ثنتان لما بينا في قوله قبل واحدة ولو قال لها أنت طالق واحدة بعدها واحدة تقع واحدة لما بينا في قوله قبل واحدة

"وعند للحضرة فقوله لفلان عندي ألف يكون وديعة لأنه لا يدل على اللزوم"

...................................................................... ..........................

مسائل فقهية ثم عقبها بكلمات بعضها حروف وبعضها أسماء، وهي كلمات الشرط، وأورد فيها من أسماء الظروف ما يكون فيها معنى الشرط ضبطا لأدوات الشرط في سلك واحد لتعلق مباحث بعضها بالبعض.

قوله: "قبل واحدة" صفة للواحدة السابقة لأن فاعل الظرف ضمير عائد إليها، وقبلها واحدة صفة للواحدة الثانية لأنها فاعل الظرف فتكون هي المتصفة بالقبلية والتقدم، والمراد الصفة المعنوية لا النعت النحوي، وإلا فالجملة الظرفية أعني قبلها واحدة نعت للواحدة السابقة، ولما وصفت الثانية بأنها قبل السابقة، وليس في وسعه تقديم الثانية بل إيقاعها مقارنا كما إذا قال معها واحدة ثبت من قصده قدر ما كان في وسعه كما إذا قال أنت طالق في الزمان السابق يجعل إيقاعا في الحال لأن من ضرورة الإسناد إلى ما سبق الوقوع في الحال، وهو يملك الإيقاع في الحال دون الإسناد فيثبت تصحيحا لكلامه، وقيد مسائل القبلية، والبعدية بغير المدخول بها لأنه في المدخول بها يقع الجميع لأنها لا تبين بالأولى، ولذا يلزمه درهمان في مثل له علي درهم قبل درهم أو بعد درهم أو قبله درهم أو بعده درهم إذ الدرهم بعد الدرهم يجب دينا.

قوله: "عندي ألف" للوديعة لأن الحضرة تدل على الحفظ كما لو قال وضعت الشيء عندك يفهم منه الاستحفاظ، ولا يدل على اللزوم في الذمة حتى تكون دينا لكن لا تنافيه حتى لو قال عندي ألف دينا ثبت.

Página 222