318

Explicación de la Instrucción

شرح التلقين

Editor

سماحة الشيخ محمَّد المختار السّلامي

Editorial

دار الغرب الإِسلامي

Edición

الأولى

Año de publicación

1429 AH

Ubicación del editor

بيروت

Géneros

Fiqh Maliki
باب في الحيض والنفاس وما يتصل بهما
قال القاضي ﵀: الدماء التي تزجيها (١) الرحم ثلاثة:
١ - دم حيض.
٢ - ودم نفاس.
٣ - ودم علة وفساد، وهو الاستحاضة.
فأما دم الحيض: فهو الخارج من الفرج على وجه (٢) الصحة بغير ولادة.
والنفاس ما كان عقيب الولادة. والفساد ما خرج عن صفتهما (٣).
ودم الحيض والنفاس يمنعان أحد عشر شيئًا وهي:
١ - وجوب الصلاة.
٢ - وصحة فعلها.
٣ - وفعل الصوم دون وجوبه. وفائدة الفرق لزوم القضاء للصوم، ونفيه في الصلاة (٤).
٤ - والجماع في الفرج، وما دونه.
٥ - والعدة.
٦ - والطلاق.
٧ - والطواف.
٨ - ومس المصحف.

(١) ترخيها -ق-غ- الغاني-.
(٢) وجه ساقطة من -غ-ق-و-.
(٣) صفتيهما -الغاني-.
(٤) الصلاة- الغاني-.

1 / 323