263

Explicación de la Instrucción

شرح التلقين

Editor

سماحة الشيخ محمَّد المختار السّلامي

Editorial

دار الغرب الإِسلامي

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1429 AH

Ubicación del editor

بيروت

Géneros

Fiqh Maliki
النبي ﷺ عن أيتام ورثوا خمرًا فقال أهرقها. فقال ألا أخللها؟ فقال لا (١). فلو كانت تطهير بالتخليل لصان ﷺ أموالهم به. وأما الميتة إذا حرقت فصارت رمادًا أو العذرة وما في معنى ذلك فإنها لا تطهير عند الجمهور من الأئمة. لأن النجاسة معلقة بعينها وأجزاؤها باقية. وبهذا فارقت الخمر لأن نجاسة الخمر بمعنى وهو الشدة المطربة فإذا ذهبت ذهب التحريم. وقد تنازع الناس في دخان النجاسة إذا أحرقت هل هو نجس كرمادها أو طاهر لأنه بخار فهو (٢) بخلاف رمادها.

(١) رواه أحمد عن أنس بن مالك أن أبا طلبة سأل النبي ﷺ عن أيتام ورثوا خمرًا، فقال: اهرقوها. قال أفلا نجعلها خلًّا؟ قال: لا. مسند الإِمام أحمد ج ٢ ص ١١٩.
في ص: ١٨٠ فكره ذلك. وعند أبي داود ابتاع لهم خمرًا فلما حرمت الخمر سأل النبي ﷺ. الحديث. رواه في باب الخمر تخلل.
(٢) فهو ساقطة -و-.

1 / 268