249

Explicación de la Instrucción

شرح التلقين

Editor

سماحة الشيخ محمَّد المختار السّلامي

Editorial

دار الغرب الإِسلامي

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1429 AH

Ubicación del editor

بيروت

Géneros

Fiqh Maliki
قال بعضهم إنما فعل ذلك لعلة كانت به. وقال بعضهم إنما فعل ذلك لقرب الناس منه. والبول قائمًا يؤمن معه من خروج الصوت. وقال بعضهم إنما فعل ذلك لعذر، (١) لأنه خاف متى جلس أن يكون في السباطة نجاسة تمس ثوبه فاتقى ذلك وتوقاه: بأن بال قائمًا. وعلى الجملة فالبول قائمًا إنما يفعل عند عذر يقتضيه. وأما المختار، فالبول من قعود لقول عائشة: من حدثكم أن النبي ﷺ كان يبول قائمًا فلا تصدقوه (٢). وهذا الإنكار منها يقتضي أن المعلوم من عادته ﷺ البول من قعود (٣). وما تكرر من فعله وعلم من عادته فيه تتعلق الفضيلة. وما روي من بوله قائمًا ففعله لإحدى العلل التي ذكرناها أو ليشرع الجواز والإباحة.

(١) ساقطة -ح-.
(٢) تقدم تخريجه قريبًا.
(٣) من قعوده -ح-.

1 / 254