320

Explicación del Amanecer del Sol sobre Alfiya

شرح طلعة الشمس على الألفية

Géneros

اعلم أنهم اختلفوا في رواية العدل عن مجهول الحال هل ذلك تعديل له أم لا قال بعض تعديل لأن الظاهر من العدل لا يروي إلا عن عدل قال في المنهاج ولا وجه لذلك إلا عند من يقبل المجاهيل وقيل: ليس بتعديل مطلقا لأن كثيرا من الرواة يروي ولا يلتفت إلى ذلك، وقيل: إن علم من عادته أنه لا يروي إلا عن عدل فهو تعديل وإلا فلا، واختاره صاحب المنهاج لأن العادة تدفع الشك وتقوي الظن، قال البدر الشماخي: "ومثله عمل العامل برواية المجهول إذا كان يرى العدالة شرطا في قبول الرواية فهو تعديل وإلا فلا، قال: "وكذا حكمه بشهادته إذا كان يرى العدالة شرطا في قبول الشهادة، وأما إذا كان لا يرى العدالة شرطا في قبول الرواية والشهادة والعمل فليس بتعديل"، وتوضيحه أنه إذا روى الراوي العدل أو عمل العالم العدل أو حكم الحاكم بالعدل برواية رجل أو امرأة أو حكم بشهادة واحد منهما وكانت عادة كل واحد منهم اشتراط العدالة في قبول الرواية والشهادة فإن المروي عنه والمحكوم بشهادته يكونان في حكم التعديل فلا يبحث بعد ذلك عن عدالتهما بل يصح أن يؤخذ عمن أخذ عنه الراوي وكذا يصح أن يحكم بشهادة ذلك الشاهد على قول من يرى أن ذلك تعديل لهما ولا يصح على القول الآخر حتى بحث عن عدالتهما وظاهر كلام ابن الحاجب وصاحب المنهاج وغيرهما ثبوت الخلاف في التعديل للمجهول برواية العدل عنه فقط، أما العمل بروايته والحكم بشهادته إذا كان العامل والحاكم يشترطان العدالة فلم يذكرا فيه إلا القول بالتعديل ومفهومه أن الخلاف إنما وقع في الصورة الأولى فقط لكن البدر رحمه الله تعالى أجرى الخلاف بطريق الإلزام في الصورتين الأخيرتين وهو ظاهر والله أعلم، ثم إنه أخذ في بيان حكم الصحابة في العدالة فقال:

أما الصحابي فقيل عدل ... وقيل مثل غيره والفصل

بأنه عدل إلى حين الفتن ... وبعدها كغيره فليمتحن

Página 42