Explicación de Sunan Abi Dawud

Badr al-Din al-ʿAyni d. 855 AH
56

Explicación de Sunan Abi Dawud

شرح سنن أبي داود

Investigador

أبو المنذر خالد بن إبراهيم المصري

Editorial

مكتبة الرشد

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٠ هـ -١٩٩٩ م

Ubicación del editor

الرياض

١ - كتاب الطهارة [بسْم الله الرّحْمن الرّحيم ١- باب: الرخصة في ذلك (١) ١- حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن عمه واسع بن حبان، عن عبد الله بن عمر قال: " لقد ارتقيتُ على ظهر البيت، فرأيتُ رسول الله ﷺ على لبنتيْن، مُسْتقْبل بيْت المقدس لحاجته "] (٢)، (٣) . /وحكى صاحب " المطالع " لغتين أخرتين: " أحدهما: فتح القاف بغير همز، والأخرى فتحها مع الهمز ". وقال الجوهري: " رقيت في السلم- بالكسر- رقْيًا ورُقيا، إذا صعدت، وارتقيت مثله " (٤) . فإن قلت: كيف نظر ابنُ عمر- ﵁ إلى رسول الله وهو في تلك الحالة، ولا يجوز ذلك؟ قلت: وقعت تلك منه اتفاقًا من غير قصد لذلك. قوله: " على لبنتين " تثنية لبنةٍ، " بفتح (٥) اللام، وكسر الباء،

(١) أي: الرخصة في استقبال القبْلة عند قضاء الحاجة. (٢) مفقود من الأصل، وأثبتناه من سنن أبي داود. (٣) البخاري: كتاب الوضوء، باب: من تبرز على لبنتين (١٤٥)، مسلم: كتاب الطهارة، باب: الاستطابة (٢٦٦/ ٦١، ٦٢)، الترمذي: كتاب الطهارة، باب: [ما جاء من] (كذا في الأصل بين معقوفتين) الرخصة في ذلك (١١)، النسائي: كتاب الطهارة، باب: الرخصة في ذلك في البيوت (١/٢٣- ٢٤)، ابن ماجه: كتاب الطهارة وسننها، باب: الرخصة في ذلك في الكنيف، وإباحته دون الصحاري (٣٢٣) . (٤) انظره في: شرح صحيح مسلم (٣/١٥٨) . (٥) انظر: شرح صحيح مسلم (٣/١٥٨) .

1 / 59