Explicación de las Grandes Guerras
شرح السير الكبير
Editorial
الشركة الشرقية للإعلانات
Año de publicación
1390 AH
Géneros
Jurisprudencia Hanafí
٢٣٣ - وَإِنْ كَانَتْ سُرِّيَّةً أَوْ نَحْوَهَا لَمْ يَسَعْهُ أَنْ يَخْرُجَ إلَّا بِإِذْنِهِمَا؛ لِأَنَّ خَطَرَ الْهَلَاكِ أَظْهَرُ فِي خُرُوجِهِ مَعَ قَوْمٍ لَيْسَ لَهُمْ قُوَّةُ الدَّفْعِ عَنْهُ. وَإِنْ كَانَ لَا يَخْرُجُ لِلْجِهَادِ مَعَ هَؤُلَاءِ بِغَيْرِ إذْنِهِمَا لِخَطَرِ الْهَلَاكِ فَكَذَلِكَ (٥٤ ب) لَا يَخْرُجُ لِلتِّجَارَةِ.
- وَإِنْ كَرِهَ خُرُوجَهُ لِلْجِهَادِ أَوْلَادُهُ أَوْ إخْوَانُهُ أَوْ أَعْمَامُهُ أَوْ عَمَّاتُهُ أَوْ زَوْجَتُهُ فَلَا بَأْسَ بِأَنْ يَخْرُجَ إذَا كَانَ لَا يَخَافُ عَلَيْهِمْ الضَّيْعَةَ، وَإِنَّمَا يَخَافُ مِنْهُمْ الْجَزَعَ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ الْمَنْعَ مِنْ ذَلِكَ بِاعْتِبَارِ وُجُوبِ بِرِّ الْوَالِدَيْنِ وَغَيْرِهِمَا مِنْ الْأَوْلَادِ وَالْقَرَابَاتِ لَا يُسَاوِيهِمَا فِي ذَلِكَ، فَكَذَلِكَ فِي الْمَنْعِ مِنْ الْخُرُوجِ، إلَّا أَنْ يَخَافَ الضَّيْعَةَ عَلَى أَحَدٍ مِنْ هَؤُلَاءِ فَحِينَئِذٍ لَا يَسَعَهُ أَنْ يَخْرُجَ وَيَدَعَ مَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ، لِأَنَّ الْقِيَامَ بِتَعَاهُدِهِ وَالْإِنْفَاقِ عَلَيْهِ مُسْتَحَقٌّ عَلَيْهِ بِعَيْنِهِ. قَالَ ﷺ: «كَفَى بِالْمَرْءِ إثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَقُوتُهُ» . وَهَذَا الْحُكْمُ فِي الذُّكُورِ مِنْ أَوْلَادِهِ الصِّغَارِ، وَالْإِنَاثِ صِغَارًا كُنَّ أَوْ كِبَارًا إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ أَزْوَاجٌ، وَالزَّمِنِيُّ مِنْ الْكِبَارِ الَّذِينَ لَا حِرْفَةَ لَهُمْ مِنْ ذَوِي الرَّحِمِ، لِأَنَّ نَفَقَتَهُمْ وَاجِبَةٌ عَلَيْهِ شَرْعًا، فَكَذَلِكَ زَوْجَتُهُ.
٢٣٥ - وَأَمَّا بَنُوهُ الْكِبَارُ الْأَصِحَّاءُ وَإِخْوَانُهُ الَّذِينَ لَا زَمَانَةَ بِهِمْ فَلَا بَأْسَ بِأَنْ يَخْرُجَ وَيَدَعَهُمْ وَإِنْ خَافَ الضَّيْعَةَ عَلَيْهِمْ؛ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ حَاضِرًا لَمْ يُجْبَرْ عَلَى نَفَقَتِهِمْ وَإِنْ ضَاعُوا، فَلَا يَمْتَنِعُ خُرُوجَهُ بِسَبَبِ خَوْفِ الضَّيْعَةِ عَلَيْهِمْ، وَهَذَا كُلُّهُ إذَا لَمْ يَكُنْ النَّفِيرُ عَامًّا
1 / 198