Sharh Sahih Ibn Khuzaymah - Al-Rajhi
شرح صحيح ابن خزيمة - الراجحي
Géneros
ما جاء في الرخصة في البول مستقبل القبلة بعد النهي عنه ووجه الرخصة في ذلك
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [باب ذكر خبر روي عن النبي ﷺ في الرخصة في البول مستقبل القبلة، بعد نهي النبي ﷺ عنه مجملًا غير مفسر، قد يحسب من لم يتبحر العلم أن البول مستقبل القبلة جائز لكل بائل وفي أي موضع كان، ويتوهم من لا يفهم العلم ولا يميز بين المفسر والمجمل أن فعل النبي ﷺ في هذا ناسخ لنهيه عن البول مستقبل القبلة.
حدثنا محمد بن بشار حدثنا وهب - يعني ابن جرير بن حازم - حدثني أبي قال: سمعت محمد بن إسحاق يحدث عن أبان بن صالح عن مجاهد عن جابر بن عبد الله قال: (نهانا رسول الله ﷺ أن نستقبل القبلة ببول، فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها)].
هذا الحديث فيه كلام لأهل العلم، وفي صحته نظر.
قال في الترجمة: (باب ذكر خبر روي عن النبي ﷺ في الرخصة في البول مستقبل القبلة بعد نهي النبي ﷺ عنه مجملًا غير مفسر، قد يحسب من لم يتبحر العلم أن البول مستقبل القبلة جائز لكل بائل وفي أي موضع كان، ويتوهم من لا يفهم العلم، ولا يميز بين المفسر والمجمل أن فعل النبي ﷺ في هذا ناسخ لنهيه عن البول مستقبل القبلة).
يعني: كأن المؤلف يرى أن هذا مجمل عام، لكن ليس فيه أنه في الصحراء، بل هذا يحمل على أنه في البنيان، فبعض الناس أخذ بعمومه، مع أن هذا يحمل على أنه في البنيان، كما في حديث ابن عمر.
وهذا حديث حسن، وصرح ابن إسحاق فيه بالتحديث عند ابن الجارود.
فهذا لو صح فهو عام، وكونه ﷺ استقبلها قبل أن يقبض بعام فهذا في البنيان.
4 / 12