600Explicación de la Epístolaشرح الرسالةAl-Qadi Abd al-Wahhab al-Baghdadi - 422 AHالقاضي عبد الوهاب البغدادي - 422 AHEditorialدار ابن حزمEdiciónالأولىAño de publicación١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ مGénerosMaliki jurisprudenceThe Rituals and SacrificesPurification and PrayerFasting and Seclusionalmsgiving•RegionesIrak•Imperios y ErasCalifas en Irak, 132-656 / 749-1258مسألةقال ﵀: "فإذا دخل مكة فليدخل المسجد، ومستحسن أن يدخل من باب بني شيبة".قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن علي ﵀: وذلك لأن المستحب له المبادرة إلى البيت للطواف به، والركوع عنده، وحيازة الثواب بذلك.وقد روى عن النبي ﷺ أنه كان إذا دخل مكة لم يلود ولم يعوج - يعني: دون المسجد -.وروى الليث عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا دخل مكة لم ينخ ناقته إلا عند باب المسجد.وروى عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه كان يدخل المسجد الحرام إذا قدم من باب بني شيبة.* * *2 / 117CopiarCompartirPreguntar a la IA