497Explicación de la Epístolaشرح الرسالةAl-Qadi Abd al-Wahhab al-Baghdadi - 422 AHالقاضي عبد الوهاب البغدادي - 422 AHEditorialدار ابن حزمEdiciónالأولىAño de publicación١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ مGénerosMaliki jurisprudenceThe Rituals and SacrificesPurification and PrayerFasting and Seclusionalmsgiving•RegionesIrak•Imperios y ErasCalifas en Irak, 132-656 / 749-1258إلى اليمن قال له: "خذ الحب من الحب، والغنم من الغنم، والبقر من البقر، والإبل من الإبل".ففي هذا دليلان:أحدهما: تعيينه ما يؤخذ من كل جنس يفيد إيجاب ذلك، وأنه متى أخرج غيره لم يجزئه.والثاني: أنه لما ساق الجميع على أخذ الجنس من الجنس نبه بذلك على كون المنصوص عليه مستحقًا للأخذ، لكونه من الجنس، وذلك مانع من أخذ القيمة.ويدل عليه أيضًا قوله ﷺ: "في خمس وعشرين بنت مخاض، فإن لم توجد فابن لبون ذكر"، ففي هذا الخبر أدلة:أحدها: أنه عين بنت مخاض، فوجب بذلك انحتامها، وأن لا يجزئ غيرها.والثاني: أنه شرط في جواز إخراج ابن لبون عدمها. ومخالفنا يجوز ذلك مع وجودها. وفي ذلك إسقاط الخبر.والثالث: أنه عين ما يخرج عند عدمها، ولو كان إخراج القيمة جائزًا لكان لا معنى للتعيين.والرابع: أن النبي ﷺ علق الجواز على إخراج ما يسمى ابن لبون، فاقتفى ذلك تعلق الإجزاء بإخراج ما تناوله الاسم.ومخالفنا يراعى في ذلك أن تكون قيمته مثل قيمة بنت مخاض من غير اعتبار بالاسم [ق / ١١٣] وهذا خلاف ما راعاه النبي ﷺ.2 / 14CopiarCompartirPreguntar a la IA