357Explicación de la Epístolaشرح الرسالةAl-Qadi Abd al-Wahhab al-Baghdadi - 422 AHالقاضي عبد الوهاب البغدادي - 422 AHEditorialدار ابن حزمEdiciónالأولىAño de publicación١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ مGénerosMaliki jurisprudenceThe Rituals and SacrificesPurification and PrayerFasting and Seclusionalmsgiving•RegionesIrak•Imperios y ErasCalifas en Irak, 132-656 / 749-1258المشاركة.وهذا المعنى معدوم في الذهب والفضة؛ لاحتماله التجزئة والقسمة؛ فلم بمثابته.والله أعلم* * *فصلفأما قوله: "والأوقية: أربعون درهما".فهذا مما لا خلاف فيه؛ لأن الأوقية التي عناها النبي ﷺ بقوله: "ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة". أنها أربعون درهما، وأن الخمس الأواقي مائتي درهم.وكذلك فرق بين المثقال درهم وثلاثة أسباع الدرهم، ول سبعة مثاقيل عشرة دراهم وهذا ما لا خلاف فيه.* * *مسألةقال ﵀: "ويجمع الذهب والفضة في الزكاة؛ فمن له مائة درهم وعشرة دنانير فليخرج من كل مال ربعٌ عشره".قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن علي- ﵀: أعلم أن الجمع بين الفضة والذهب في الجملة هو قولنا، وقول أبي حنيفة.1 / 369CopiarCompartirPreguntar a la IA