وروى ابن عباس أن رسول الله ﷺ قال: "لا ترفع اليد إلا في سبعة مواطن"؛ فذكر العيدين، ولأنه تكبير حال القيام فأشبه تكبيرة الإحرام.
وهذا ليس بصحيح؛ لأنا لم نمنع من فعل ذلك لأن الخلاف بيننا في أنه سنة كتكبيرة الإحرام، وليس في حديث عمر- رضوان الله عليه ما يدل عليه، وما ذكروه من رواية ابن عباس غير معروف، ولو صح لم تكن فيه دلالة؛ لأنه استثناء من حصر؛ فأكثر ما يفيد أنه غير محظور، وخلافنا في وصف زائد على إباحته، والمعنى في تكبيرة الإحرام، هـ تستفتح بها الصلاة، وليس كذلك ما بعدها، والله أعلم.
فصل
قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب- ﵀: قال مالك- ﵀: وليس بين التكبير صمت إلا قد رما يكبر الناس.
وقال في موضع آخر: وليس بين التكبير موضع لدعاء ولا غيره من الأذكار.
وقال الشافعي- ﵀: يقف بين كل تكبيرتين مقدار آية لا طويلة ولا قصيرة، ويحمد الله ﷿ فيها ويكبره ويهلله؛ لما روي عن
1 / 32