إنه إذا بيت من أول الشهر بجميعه أجزأه على شرائط قد ذكرها أصحابنا.
وقال أبو حنيفة والشافعي: لا يجزئه إلا أن يجدد النية في كل ليلة؛ لقوله ﷺ [ق/ ٣٤ أ]: "لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل"، والمراد بذلك: الليل الذي يعقبه الصيام؛ فكأنه قال: لا صيام لمن لم يبيته من ليلته.
وروي أنه ﷺ قال: "من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له".
والألف واللام ها هنا للتعريف والعهد؛ فكأنه قال: قبل فجره.
ولأنه صوم يوم واجب فوجب أن ينوي له من ليلته.
أصله: اليوم الأول.
ولأن الليلة الثانية والثالثة ليلة من رمضان؛ فوجب أن ينوي فيها
1 / 164
باب صلاة العيدين
باب في صلاة الخسوف
باب: صلاة الاستسقاء
باب: ما فعل بالمحتضر، وفي غسل الميت وكفنه وتحنيطه وحمله ودفنه