Explicación de los Puntos
شرح النكت
Investigador
أبو الوفا الأفغاني
Editorial
عالم الكتب - بيروت
Número de edición
الأولى، 1406
Géneros
Jurisprudencia Hanafí
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Explicación de los Puntos
أحمد بن محمد العتابي البخاري d. 586 AHInvestigador
أبو الوفا الأفغاني
Editorial
عالم الكتب - بيروت
Número de edición
الأولى، 1406
Géneros
<span class="matn">السعاية في ثلث قيمته صار بمنزلة المكاتب والمكاتب إذا تملك ابنه يتكاتب عليه فتعذر نقض الهبة في رقبته ويصير الأول كالمستهلك فيضمن للأخ قيمة الموهوب مع ثلث قيمة نفسه ويسلم له ثلثا رقبته بطريق الوصية فإذا أدى ما وجب عليه من السعاية وهو ثلث قيمة رقبته عتق هو وابنه معه وقيمة ابنه دين عليه فإن مات المعتق الأول قبل أن يستسعي في ذلك سعى فيه ابنه لأنه قد دخل في كتابته فيقوم مقام أبيه بعد موت الأب فيما كان واجبا عليه وذلك ثلث قيمة المعتق الأول وجميع قيمة الابن وعلى قولهما لا يجب على
</span><span class="matn-hr"> </span>
ولو كان مكان أخ المعتق ابنه فإن لم يكن له مال آخر سواهما فعلى قول أبي حنيفة رضي الله عنه عتق ثلثا المعتق ولا تبطل الهبة في ابنه لأن معتق البعض بمنزلة المكاتب والمكاتب إذا ملك ابنه يكاتب عليه لتعذر نقض الهبة فيصير الأول كالمستهلك له فيضمن لأخ الميت قيمة ابنه مع ثلث قيمة نفسه وسلم له ثلثا رقبته فإن مات قبل أن يؤدي شيئا قام ابنه مقامه فيما كان عليه وهو ثلث قيمته وجميع قيمة ابنه وعلى قولهما عتق المعتق الأول وابنه بكل حال لما مر ولا يجب على الابن شيء مما كان على الأب لأنهما حران ولا يجب على الابن الحر شيء من دين أبيه والله أعلم
Página 115